السيد محمد علي العلوي الگرگاني
39
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
30 - / يجب إزالة النجاسة ( 1 ) . 31 - / كالميتة والعذرات ( 2 ) . 32 - / وكذا التسبّب لاستعماله ( 3 ) . 32 - / يجب الإعلام ( 4 ) . 33 - / بل مطلقاً ( 5 ) . 34 - / بل لا يخلو عن قوة ( 6 ) . 35 - / بل لا يخلو عن قوة ( 7 ) . 36 - / إذا كان عن جهل ( 8 ) .
--> ( 1 ) الحكم بوجوبها النفسي لا يكون إلّامن جهة احترام المأكول ، لكن اثباته مشكل وإن كان أحوط في بعضه ، وأمّا بلحاظ الأكل فلا إشكال في وجوبها ، ويعدّ وجوبها وجوباً شرطيّاً . ( 2 ) لا يبعد الجواز في الثاني ، وإن كان الأحوط ترك البيع . ( 3 ) في حرمته إشكال ، وإن كان هو الأحوط . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) على الأحوط . ( 6 ) وفي القوّة منع ، إلّاأن يكون تسبّبياً ، فقد عرفت كونه أحوط ، وهذا الاحتياط قويّ في الفرع الذي يليه أيضاً ، لأقربيّته إلى التسبّب . ( 7 ) لا قوة فيه بل الأحوط ذلك . ( 8 ) فيما لا عذر في جهله وإلّا كان الأحوط ذلك .